![]() |
الكتاب الرابع-اثبات عجز الابن عن الكسب شأن طبي يختص به التأمين الصحي
السلام عليكم ورحمه الله
بخصوص الكتاب الرابع: المستحقون في المعاش 4 ـ العاجز عن الكسب : وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين: أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل . ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل . وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين : أ ـ ناشئا بالميلاد . ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين . السؤال المطروح من فضلك ما هو جدول الامراض التى على اساسه تعطى اللجنه نسبه العجز هل يوجد فى المنتدى كتاب يوضح ذلك ارجوا ان اجد لديكم ما يفيدنى وفقكم الله لما فيه خير العباد |
جدول رقم 2 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى
راجع جدول رقم 2 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 ( توجد نسخة محدثة بالمنتدى )
بتقدير درجات العجز وتعديلاته والحالات المضافة بالقرار الوزارى 137لسنة 1977 &127 لسنة1978 & 64 لسنة 1989 12 لسنة 1993 بشان جبر نسب العجز المتخلف فى حالة فقد السمع الى اقرب نسبة مئوية راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...%C7%ED%D1+2015 وعنوانه قانون 79 لسنة 1975 - طبعة يناير 2015 - نهائى |
شكر واجب
لك جزيل الشكر والاحترام وكل عام وحضراتكم وكل القائمين على المنتدى بخير |
بارك الله فيكم
اثبات عجز الابن عن الكسب شأن طبي يختص به التأمين الصحي راجع ضمن التشريعات بالموقع قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى قــــرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008 الفصل السابع التكسب وورثة أرباب المعاشات |
| الساعة الآن 06:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by