منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   غلق الملف التاميني الخاص بي عن المدة السابقة لتسجيل مدة الاشتراك الجديدة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=930)

محمد خلف 21-07-2011 12:32 PM

غلق الملف التاميني الخاص بي عن المدة السابقة لتسجيل مدة الاشتراك الجديدة
 
إنقطعت عن العمل في المصنع الحربي منذ شهر 6 سنة 2008 وحتي الان يدفع المصنع التامينات الاجتماعيه لي ولا استطيع غلق الملف التاميني حتي يتسني للشركه اللتي اعمل بها حاليا التامين علي مما تسبب في مشاكل لي فيها مع العلم بان هناك نزاع قضائي بيني وبين المصنع الحربي حول مده العمل وتدريب خارجي ,هل للتامينات الاجتماعيه علاقه بهذا النزاع ؟وكيف اغلق الملف التاميني الخاص بي دون الرجوع للمصنع الحربي مع العلم بان معي انذار المحامي ومواعيد المحكمه المثبت فيها اني منقطع منذ 2008 وان المصنع قد فصلني الا يعتد بمثل هذه الوثائق واستطيع بها غلق التامينات
وجزاكم الله خيرا علي سعة صدركم

الصياد 21-07-2011 03:58 PM

علي جهة العمل الحالية التقدم لمكتب التأمينات المختص
بالاستمارة رقم 1 الخاصة بك لاثبات التحاقك لديها
حيث أن عدم تقديم الاستمارة رقم 6 عن مدة العمل السابقة لايحول دون ذلك
وبعد انتهاء النزاع القانوني بينك وبين جهة العمل السابقة وانهاء خدمتك لديها علي الحاسب الآلي
يتم تسجيل استمارة 1 الخاصة بالمدة الجديدة

خاصة وأنه لو حدث لك أي خطر ترتب عليه استحقاقك مزايا تأمينية
فان جهة العمل الأخيرة ستتحمل بكل ما تؤديه لك التأمينات الاجتماعية
اذا لم تكن قد قدمت عنك الاستمارة رقم 1 التي تثبت التحاقك بها قبل تحقق الخطر
علما بأن موعد تقديم هذه الاستمارة هو خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق

وذلك طبقا لنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتي تقضي بالآتي :

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.


ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

محمد خلف 25-07-2011 05:59 PM

السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا علي الاجابه ولكن ارجو التوضيح اليس الماده 131 من القرار 554 لسنة 2007 ممكن يحل المشكله دي حيث يتيح للمفتش الامضاء علي الاستماره اذا امتنع صاحب العمل وثبت من تفتيشه انني منقطع من 2008 فعلا وجزاكم الله خيرا علي سعة الصدر والخدمات الجليله اللتي تقدمها لنا

الصياد 25-07-2011 11:37 PM

الموضوع يتعلق أساسا بنزاع بينك وبين صاحب العمل يحكمه قانون العمل

أولا : تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.



ثانيا : لماذا لم تتقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية طبقا للمادة 131 المشار اليه ؟


محمد خلف 26-07-2011 12:08 PM

السلام عليكم حضرتك الماده دي انا سمعت عنها من صديق لي كان قد ارسل نفس السؤال الي الهيئه العامه للتامين الاجتماعي انا لا اعلم عنها شئ فأردت ان استوثق منك عنها اسف لو ازعجتك او وصل لحضرتك مفهوم خاطئ عني اني عارف شئ وبسال بس كده لا والله انما كنت اريد مزيد من الايضاح من استاذ خبره مثلك وانا اسف مره تانيه واقبل اعتذاري
جزاكم الله خيرا يارب

الصياد 26-07-2011 12:54 PM

بارك الله فيك


الساعة الآن 08:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by