منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=954)

محمد رمضان عبد الله 28-07-2011 03:09 PM

المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل
 
السلام عليكم ورحمة الله
ندعوا الله أن تكون فى تمام الصحة والعافية
س// طبقا لنص المادة 216 من قانون العمل يجب على العامل عند التحاقة بعنل فى القطاع الخاص بأخطار مكتب صندوق الذى يقع فى دائرتة بالعمل على النموذج (1) خلال 3 شهور من تاريخ تعينة ؟
هل العامل ملزم بذلك حتى لو قام صاحب العمل بالتأمين علية أم يسقط ذلك الالتزام إذا قام صاحب العمل بالتامين عليه
شكرا

الصياد 28-07-2011 11:04 PM

من أين أتيت بالمعلومات الواردة بسؤالك ؟
فيما يلي نص المادة 216 المشار اليها من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.

محمد رمضان عبد الله 30-07-2011 10:44 AM

المذكرة الثانية ص17/54 الفقرة رقم 6 إجراءات الإشتراك عن المؤمن عليه الفرع /ج

الصياد 30-07-2011 05:32 PM

تضمنت

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث السادس

إجراءات الإشتراك




6– إجراءات الإشتراك عن المؤمن عليه:
أ- على صاحب العمل بالقطاع الخاص بمجرد التحاق أى عامل لديه أن يوافى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاق العامل بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق من أصل وصورتان مرفقا" بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة فوتوغرافية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الوظف المختص ( فى حالة سابقة تخصيص رقم تأمينى لا يرفق مستند الميلاد ).
وعلى المكتب المشار إليه أن يعيد إلى صاحب العمل صورة من الاستمارة موضحا" بها رقم التأمين الخاص بالمؤمن عليه.
ب- يلتزم صاحب العمل بعرض أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه علي اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الأولى و إثبات حالته الصحية وقت توقيع الكشف الطبي عليه – مع الالتزام بموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشأة بتقرير طبي عن حالته الصحية خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل و ذلك تطبيقا لنص المادة 216 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
و في حالة عدم التزام المنشاة بتقديم التقرير الطبي المشار اليه فان الصندوق لا يكون ملتزماً بصرف أية مستحقات تأمينية مترتبة علي العجز السابق على تاريخ الالتحاق بالعمل و الذي يثبت لأي من العاملين الذين لم يتم تحديد حالتهم الصحية عند التحاقهم بالعمل .
ج- يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار مكتب الصندوق الذي يقع في دائرته العمل علي النموذج ( الاستمارة ) رقم (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.



وبالتالي فان النموذج رقم 1 المشار اليه بالفقرة ج
مقصود به الاستمارة رقم 1
وذلك وفقا لنص المادة 12 من قرار وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع
وليس طبقا لنص المادة 216 من قانون العمل

مادة (12)

يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثةأشهر من تاريخ تسلمه العمل.


الساعة الآن 05:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by