![]() |
الابنه الاصيله بالمعاش المحاميه - قواعد الجمع بين نصيبها في المعاش والدخل من المهنة ؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يتم قطع معاش الابنه الاصيله بالمعاش التي لم تتزوج ولكنها محاميه ومر علي تاريخ القيد بنقابه المحامين 5 سنوات علي اساس مراعاه حدود الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد والدخل من مهنه. ولسيادتكم الشكر |
أولا : الدخل من العمل أو مهنة لايؤدي الي قطع معاش البنت المستحقة في المعاش باعتبار أنها غير متزوجة وهو الشرط الوحيد لاستحقاقها في المعاش
انما يؤدي الي ايقاف صرف المعاش وليس قطعه ثانيا : يراعي ماتضمنته تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين والتي تضمنت أن فترة التمرين لمدة سنتين طبقا للمادة 24 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لاتعتبر فترة عمل وبالتالي فان فترة الخمس سنوات التي تجمع فيها البنت في هذه الحالة بين نصيبها في المعاش والدخل من مهنة المحاماة تبدأ من تاريخ انقضاء فترة التمرين المشار اليها ثالثا : التعليمات رقم 6 لسنة 2011 المشار اليها مرفقة بموضوع بعنوان معاش الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين ضمن منتدي الجديد في التأمين الاجتماعي |
| الساعة الآن 04:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by