منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن حقوق عامل عنده60عام وغيرمؤمن عليه-يتم التقدم بشكوي الي منطقةالتامين والمعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9903)

moatez 02-02-2016 05:13 PM

استفسارعن حقوق عامل عنده60عام وغيرمؤمن عليه-يتم التقدم بشكوي الي منطقةالتامين والمعاش
 
عامل باليومية غير كاتب اى عقد عند التشغيل مجرد قرار استلام عمل استلم العمل وهو عنده 54 سنه لما كمل سن 60 سنه اتفاجى بانه خلال الفتره السابقة كان غير مؤمن عليه هل له اى حقوق من المنشاة التى كان يعمل يها مع العلم يانها حكومية

الصياد 04-02-2016 01:03 PM

يتم التقدم بشكوي الي منطقة التامين والمعاشات التابع لها المنشأة
مؤيدة بالمستندات التي لديه
لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن

moatez 05-02-2016 01:37 PM

شكرا جزيلا لحضرتك .. بس حضرتك فى الحالات اللى زى كدا بيكون الحل ايه ولك جزيل الشكر

الصياد 05-02-2016 03:18 PM

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين.........................

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً
، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة.....................
ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم .......................

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C4%DE%CA%C9
وعنوانه
نموذج197ماليةو134-غيرمتوافرين بالموقع-كتب دوريةالصندوق الحكومي للعمالةالمؤقتة

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412
وعنوانه
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟
موضوع البحث : العمالة المؤقتة


الساعة الآن 09:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by