05-07-2012, 04:07 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
واضح أن السؤال يتعلق بالمتوسط المحسن
وفيما يلي الضوابط المتعلقة به :
أجر التسوية ( المحسن )
(1) يحدد أجر التسوية ( المحسن ) فى حالات إستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الآتية : -
(أ) بلوغ السن المنهى للخدمة .
(ب) بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة .
(ج) العجز الجزئى المنهى للخدمة .
(د) العجز الكامل المنهى للخدمة .
(ﻫ) العجز الكامل خلال سنة من ترك الخدمة .
(و) العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
(ز) الوفاة المنهية للخدمة .
(ح) الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة .
(ط) الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
(2) يشترط لتحديد أجر التسوية ( المحسن ) :
(أ) إنتهاء الخدمة بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ، أو إنتهاء الخدمة بإحدى منشآت القطاع الخاص التى تقرر للعاملين بها علاوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وتوافرت بشأنها الشروط الموضحة فى البند 3/أ من الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الأول .
(ب) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ إنتهاء الخدمة .
(3) يحدد أجر التسوية المحسن وفقاً لما يلى :
(أ) تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس الأجور الأساسية التى أديت عنها الإشتراكات خلال فترة المتوسط ( السنة الأخيرة أو مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لحالات الإستحقاق للعجز أو الوفاة والسنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لباقى حالات الإستحقاق ) - وهى تمثل جملة أجر التسوية العادى .
(ب) تحدد جملة العلاوة أو العلاوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة أو العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى – وذلك بالنسبة للعلاوات الخاصة من 1987 حتي 2005 – دون العلاوات الخاصة اعتبارا من 2006 (حيث لم يتقرر بالنسبة لها إضافة بنسبة 80% من قيمتها).
وحيث الحالة معاش مبكر فانها لا يطبق بشأنها المتوسط المحسن
ويراجع الحاسب الآلي في شأنه هذه الحالة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|