26-07-2012, 05:46 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تمثل 15 % من الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي في 30/6/1992 وهو 250 جنيها
حيث يتم زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي سنويا
علي اساس نسبة العلاوة الخاصة التي يتم ضمها الي الأجر الأساسي
منسوبة الي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي في 30/6/1992 وهو 250 جنيها
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مرفق رقم 1 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|