|  29-07-2012, 01:07 AM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
 ضمن التشريعات بالموقع
 
 مادة (172)
 
 يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
 1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
 2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
 3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
 4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.
 
 وتضمنت ملاحظات النموذج المشار اليه
 
 ملاحـــظـات هـامــــة
 
 1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ،
 
 
 وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :-
 
 
 أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة .
 
 
 ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
 
 
 جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .
 
 
 د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا
 
 
 كان الفقد أثناء تأدية العمل .
 
 
 2- لا يدرج بالطلب أية بيانات عن الأخوة والأخوات فى حالة وجود أولاد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين للمعاش .
 
 
 3- في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميلاد بمجرد انفصاله .
 
 
 4- في حالة وجود أبناء أو إخوة تجاوزوا سن 21 سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل
 
 
 يرفق مع هذه الاستمارة شهادة تثبت ذلك.
 
 
 5- يكون التوقيع على هذه الاستمارة من المستحقين الآتي بيانهم:
 
 
 (أ) الأرمل أو الأرملة والمطلقة عن نفسها وعن أبنائها وبناتها (إذا كانوا قصراً). (ب) الوالدان.
 
 
 (جـ) الأبناء والبنات والأخوة والأخوات البالغين . (د) الولي الشرعي عن الأولاد والأخوة والأخوات ( إذا كانوا قصراً ).
 
 
 (هـ) متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو الأم أو الولي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.
 
 
 6- يرفق نموذج رقم (119 مكرر) بيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت عن كل أخ أو أخت.
 
 
 7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-
 
 
 ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة –مترملة.
 
 
 
 وتضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
 
 
 رقم 20 لسنة 1988
 
 
 بشأن اجراءات الصرف الالي للمزايا التأمينية
 
 
 الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
 
 
 بيان المستندات المطلوبة في جميع حالات الصرف بما فيها حالة الوفاة
 
 
 
 وبالنسبة لشهادات الميلاد لا تطلب الا في حالة عدم وجود أرقام تأمينية
 
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |