|  29-07-2012, 01:17 AM | #5 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        راجع التشريعات الآتيةبالنسبة للبدلات
 قرار رئيس مجلس الوزراء
 
 
 رقم 679 لسنة 1984
 
 
 بشأن
 
 
 البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
 
 
 الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر
 
 
 المادة الأولى) 
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
 ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
 ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
 د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
 
 ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه
 
 
 ([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .
 
 
 
 بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 
 
 بالنسبة لمنحة مايو
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 
 
 رقم 458 لسنة 1998
 
 
 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
 
 
 ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
 
 ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
 
 
 ( المادة الثالثة)
 
 لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
 كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
 ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |