08-08-2012, 05:20 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
رخصه القياده الخاصه
استكمالا للمداخله السابقه
تضمنت تعليمات الصندوق الغام والخاص
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات أولاً : العاملين بنشاط النقل البري مادة(1):الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي::
5-سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ويثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف أو سيارات أجرة تعمل في مجال النقل السياحي
أجر الاشتراك
20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك
بناءا عليه ارى ان يتم التامين على المذكور سائق بالمنشاه بشرط الا يقل اجر اشتراكه عن (127.75+20 )=147.75
|
|
|
|