10-08-2012, 03:42 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
السؤال الوارد بالمداخلة رقم 1يتضمن :
مؤمن عليه يحمل رخصة قيادة خاصة
ويعمل بشركة تملك اسطول سيارات نقل وملاكى تخدم النشاط
هل يجوز تعديل مهنتة بالهيئة من وظيفة ادارية الى سائق بناء على طلب تعديل المهنة المعتمد من الشركة ورغبة المؤمن عليه فى ذلك ؟
شكرا لمداخلاتكم
تضمنت المداخلة رقم 2 : ( لم يبين بها رقم ومسمي التشريع ) - وهو هام ؟
أنواع رخص القيادة كالآتى : (1) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .
تضمنت المداخلة رقم 3 :
مادة(1):الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي::
5-سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ويثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف أو سيارات أجرة تعمل في مجال النقل السياحي
تضمنت المداخلة رقم 5 :
يتم تقديم طلب بذلك معتمد ممن له حق التوقيع مرفق به صورة الرخصة
تضمنت المداخلة رقم 6 :
يمكنه تقديم طلب لمكتب التامينات بتغيير الوظيفة من موظف اداري الي موظف سائق وتوقيعه من له صحة التوقيع بالتامينات ولكن عليه ايضا اعادت الكشف الطبي الخاص بالموظف وتغير مهتنه من اداري الي سائق
الخلاصة :
يجوز تغيير المهنة من اداري الي سائق اذا ما توافرت الضوابط السابق بيانها لصلاحية استخدام الرخصة الخاصة
ولا يتطلب الأمر اعادة الكشف الطبي لتغيير المهنة من اداري الي سائق حيث الجهة المنوط بها صلا حية القيادة هي المرو ر
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|