عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-2012, 10:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



1 - قانون رقم 7 لسنة 1977



بتقرير إعانة



إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين


مادة (1)

تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقةوالتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1 - ...........

9 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى.


مادة (8)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.






2 - قانون رقم 44 لسنة 1978

بزيادة المعاشات
.

المادة السادسة

يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة .........



3 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية


بالقانون رقم 62 لسنة 1980


بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

المادة الاولى

تمنح إعانة إضافيةللمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1-............
7-القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجماعى.

المادة الثانية

تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.
وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.


المادة العاشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير سنة 1980.





4 - قانون رقم 93 لسنة 1980


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المادة التاسعة


مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .


وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه ([2]).

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.

(2) قرار رقم 110 لسنة 1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين السابقين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للتدولة ، صادر بتاريخ 10/5/1980.




5 - قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980
صادر فى 10/5/1980



بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين


السابقين بمنشآت القطاع

الخاص التى آلت للدولة


مادة (4)


لا تسرى فى شأن المعاشات المشار إليها أحكام كل من القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين والقانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .






6 - قانون رقم 61 لسنة 1981


بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى


المادة الرابعة


مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .


(1) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 ـ اما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التى تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.

المادة السادسة عشر


ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .



المادة التاسعة عشر


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.


الخلاصة :
1 - الزيادتين المقررتين بالمادة الرابعة من القانون 61 لسنة 1981
بديلتان لزيادتي القنون 7 لسنة 1977 والقانون 62 لسنة 1980

2 - تضمن القرار الوزاري 110 لسنة 1980 عدم سريان الزيادتين المشار اليهما في شأن معاشات المادة التاسعة من القانون 93 لسنة 1980

3 - لذا في الحالة المعروضة يتم مقارنة الزيادات فى تاريخ استحقاق الجمع بين المعاشين =14.07
بالزياداتين الآتيتين فقط
2/7/1 --4 ق 82/116 ------------------4.00
83/7/1 --5 ق 83/98 -------------------5.00
وبالتالي يستحق الفرق ومقداره 5.07












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-10-2012 في 12:21 PM.