وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه ([2]).
وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.
(2) قرار رقم 110 لسنة 1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين السابقين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للتدولة ، صادر بتاريخ 10/5/1980.
5 - قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980
صادر فى 10/5/1980
بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين
السابقين بمنشآت القطاع
الخاص التى آلت للدولة
مادة (4)
لا تسرى فى شأن المعاشات المشار إليها أحكام كل من القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين والقانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .
6 - قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
(1) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 ـ اما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التى تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
الخلاصة :
1 - الزيادتين المقررتين بالمادة الرابعة من القانون 61 لسنة 1981
بديلتان لزيادتي القنون 7 لسنة 1977 والقانون 62 لسنة 1980
2 - تضمن القرار الوزاري 110 لسنة 1980 عدم سريان الزيادتين المشار اليهما في شأن معاشات المادة التاسعة من القانون 93 لسنة 1980
3 - لذا في الحالة المعروضة يتم مقارنة الزيادات فى تاريخ استحقاق الجمع بين المعاشين =14.07
بالزياداتين الآتيتين فقط
2/7/1 --4 ق 82/116 ------------------4.00
83/7/1 --5 ق 83/98 -------------------5.00
وبالتالي يستحق الفرق ومقداره 5.07