16-10-2012, 11:46 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
|
|
|
|
|