عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2012, 09:17 AM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال

نصت المادة 41 من قانون العمل المصري على أنه:

إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .


والسؤال كيف يتم اثبات الاسباب التي ترجع الى صاحب العمل وكذلك الاسباب القهرية ومن هي الجهة التي تحدد السبب القهري وهل يمكن حصر الحالات القهرية وماهي الأمثلة عليها