13-12-2012, 10:17 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - قانون التأمين الاجتماعي اجباري ولا توجد فترة انتظار - بمعني يتم التأمين من تاريخ بداية علاقة العمل
2 - تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .
3 - من ليس له رقم تاميني عليه التقدم بمستند ميلاده الي اي من مكاتب التأمين الاجتماعي لاصدار رقم تأميني له
4 - راجع البند 1
5 - راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|