لا يتضمن
جدول رقم (3)
جدول توزيع المعاش على المستحقين
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
حالة الأولاد مع الأخوة والأخوات
وبالتالي يكون استمرار الأخت في استحقاق المعاش بصفة استثنائية
لسابقة استحقاقها قبل استحقاق البنت
ولا يعدل نصيبها
واذا تزوجت وقطع معاشها
لا تعود للاستحقاق في حالة طلاقها أو ترملها
لعدم توافر الشرط الأول من شروط الاعالة
وهو عدم وجود أولاد استحقوا في المعاش
والذي يتم بحثه في تاريخ طلاق و ترمل الأخت
والحالات التي يتم فيها تعديل معاش الأخوة والأخوات
محددة بالملاحظة رقم 6 من ملاحظات الجدول المشار اليه
6- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.