26-02-2013, 12:41 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الفقرة الأخيرة من المادة 150
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
" وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل"
وبالتالي لا اجتهاد مع النص
خاصة أن الحالة المعروضة لا تمثل ظاهرة
والأولي أن تناقش الملاحظات التي سبق ابداءها علي
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 4 لسنة 2010
التي أفرغت الهدف من الفقرة الأخيرة من المادة 150 سابق الاشارة اليها من مضمونها
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=929&highlight=%C7%E1%DE%ED%E3%C9+ %C7%E1%D1%C3%D3%E3%C7%E1%ED%C9
وعنوانه
كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|