02-03-2013, 03:37 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : زيادة ال 7 % للعاملين بالقطاع الخاص = العلاوة السنوية المستحقة وفقا
لقنون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات (المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
ثانيا : زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك ( الأساسي و المتغير )
ليس الهدف منها زيادة أجور العاملين وفقا لها
ولكن الهدف منها مراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك لمن تتجاوز أجورهم الفعلية هذين الحدين أو أحدهما |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|