عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2013, 12:10 AM   #29
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استكمالا لما سبق أن أوضحناه بالمداخلات السابقة
وايماء الي ما تضمنته المذكرة 41 سابق الاشارة اليها
فيما يلي ملخص لأحكام التشريعات ذات العلاقة

أولا :

قانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


المادة السابعة

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .

ملاحظات :
1 - ترتب علي هذا النص عدم استحقاق حالات المعاش التي طبقت عليها هذه المادة عدم استحقاق الزيادات المستحقة عن السنوات من 1988 الي 1991
2 - تم معالجة هذه الزيادات من خلال القانون علي النحو التالي :
قانون رقم 30 لسنة 1992


بزيادة المعاشات و تعديل

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .

ثانيا :
تم تضمين قوانين الزيادات التالية نصا مناظرا لما تضمنه القانون رقم 30 لسنة 1992
وذلك عن الزيادات من سنة 1993 حتي سنة 2004
وكانت جميعها تحت نظر اللجنة الفنية عند اعداد المذكرة 41 لسنة 2004 سابق الاشارة اليها
وفيما يلي ما تضمنته القوانين المشار اليها :

قانون رقم 175 لسنة 1993

بزيادة المعاشات


المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات.

قانون رقم 204 لسنة 1994

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .

قانون رقم 24 لسنة 1995

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .


قانون رقم 86 لسنة 1996


بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .


قانون رقم 83 لسنة 1997


بزيادة المعاشات

المادة الأولى

3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 91 لسنة 1998


بزيادة المعاشات


المادة الأولى

3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .

قانون رقم 20 لسنة 1999


بزيادة المعاشات

المادة الأولى


لم يتضمن هذا القانون المعاملين بالقانون 108 لسنة 1976


صدرالقانون 89 لسنة 2000


بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات

أضاف الي المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1999


بزيادة المعاشات

6- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .



قانون رقم 85 لسنة 2000


بزيادة المعاشات

المادة الأولى


5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 19 لسنة 2001

بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 150 لسنة 2002

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .


قانون رقم 91 لسنة 2003

بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .



قانون رقم 88 لسنة 2004

بزيادة المعاشات


المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .

رابعا :
اعتبارا من الزيادات التي استحقت من 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (176) لسنة 2005

بزيادة المعاشات



قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 160 لسنة 2006

بزيادات المعاشات




قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 169 لسنة 2007


بزيادات المعاشات




القانون 114 لسنة 2008


بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية ، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسة 1997 ، والغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 باعفاء أذون الخزانة من الضرائب ، والغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005




القرار الجمهوري 147 لسنة 2009

بزيادة المعاشات

القرار الجمهوري 127 لسنة 2010
بزيادة المعاشات

القرار الجمهوري 55 لسنة 2011
بزيادة المعاشات بنسبة 15 % من 1/4/2011

القرار الجمهوري 110 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/1/2012

القانون 81 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/7/2012

ملاحظات :

1 - لم تتضمن التشريعات سالفة الذكرعن الزيادات من 2005 الي 2012
نصا خاصا وفقا لما تضمنته القوانين سالف الاشارة اليها من سنة 1993 الي سنة 2004


وبالتالي من المفترض أن يرجع بشأنها الي ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984




2 - في حالة الاستثناء مما تضمنه هذا القانون


يجب أن يكون من خلال قانون مثل ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992


من معالجة الزيادات عن السنوات من 1988 الي 1992



3 - لا يجوز أن يتم المعالجة من خلال منشور وزاري


حيث أنه أدني مرتبة من القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-01-2014 في 05:42 PM.
    رد مع اقتباس