11-04-2011, 03:13 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يوم الأثنين الموافق 25/4/2011 ـ عطلتى شم النسيم ، تحرير سيناء
تنص المادة ( 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :
" للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا أقتضت ظروف العمل ذلك ، يستحق العامل فى هذه الحالة بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .
وقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ( 112 ) لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للأعياد طبقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،
يتضح من المادة السابقة وقرار وزير القوى العاملة :
1 ـ فى حالة تكليف العامل بالعمل فى أيام الأعياد المنصوص عليها بالقرار الوزارى يصرف مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر اليوم .
2 ـ لا يتم زيادة الرصيد السنوى بيوم فى حالة العمل فى العطلات ، أنما يستحق بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر .
3ـ أيام العطلات الرسمية التى يستحق عنها مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر ه خلال السنة عدد
( 13 ) يوما ( الحد الأقصى خلال السنة ) وهى جميع العطلات المنصوص عليها فى القرار الوزارى ولم تقتصر على العيدين الفطر الأضحى ، أنما تشمل جميع الأعياد الواردة بالقرار الوزارى . |
|
|
|
|