عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2013, 12:19 PM   #1
iamegyptianlover
عضو نشيط
إحصائية العضو







iamegyptianlover غير متواجد حالياً

 

افتراضي كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976

صاحب شركة يريد عمل تامين عن نفسه ف كم تكون الحصة التامينية التى يدفعها شهريا
و ما هو الحد الادنى و الاقصى للمرتب الذى يستطيع عمل التامينات عليه
شكرا







    رد مع اقتباس