عرض مشاركة واحدة
قديم 31-03-2013, 03:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الرد علي أسئلتكم
أولا : قمت بتسوية معاش مبكر/ مرة عام 2002/ ومرة اخري عام 2008 وتم التسوية والاستفادة باحكام المحكمة الدستورية ... ولكن لم استفاد بنص قانون رقم 107 لسنة 1987 والخاص برفع الاجر المتغير (بشرط عند الاشتراك في
ليس من حقك الاستفادة بالقانون المشار اليه
حيث يشترط أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد وليس معاش مبكر
وقد تضمنت التشريعات الموجودة بالموقع

قانون رقم 107 لسنة 1987


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

المادة الأولى
إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب‌) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (18)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل



ثانيا : تم تقرير علاوات اجتماعية خاصة في بداية 7/1 من كل عام وهي سنوات
من 1992 حتي 2005 وكنا نقدم استمارات 2 في 7/1 من كل سنة ولكن تاريخ تسليم الاستمارة عادة يكون متاخر مثلا في شهر سبتمبر او اكتوبر ولكن رصيد الشركة كان دائنا بهذه الاشتراكات من بداية شهر يوليه .. فهل يحق علاوة 80% عن هذه السنوات حيث لم تحسب في المعاش الخاص بنا ..
قوانين العلاوات الخاصة وبالتالي زيادة ال 80 % المستحقة عنها
مخاطب بها العاملين بالحكومة والقطاع العام فقط
وقد تضمنت منشورات وزارة التأمينات الضوابط الواجب توافرها لانتفاع القطاع الخاص بها - وهي :
ويسري هذا الحكم على العلاوة الخاصة المماثلة التى يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص إعتباراً من التاريخ المشار إليه في حدود نسبة الـ ؟؟ % من اجر المؤمن عليه الأساسى وذلك متى توافرت الشروط الأتية:-
أ- قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة في ميعاد غايته 15/8.
ب- أداء الإشتراكات عنها مع الإشتراكات المستحقة عن اجور شهر يوليو سنة ؟؟؟ في ميعاد غايته 15/8
ج- أن يكون صاحب العمل منتظماً في سداد الإلتزامات المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقرير هذه العلاوة.
وفي حالة إخلال صاحب العمل بأى من هذه الشروط لا تعتبر هذه العلاوة التى قررها علاوة خاصة وتعتبر عنصراً من عناصر الأجر المتغير إعتبارمن اول يناير التالى لتاريخ تقريرها.

وواضح من سؤالك عدم توافر الشروط المشار اليها
وبالتالي لا محل لاستحقاقكم زيادة ال 80 % عن العلاوات الخاصة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس