31-03-2013, 11:27 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 48 - يشترط لاستحقاق الإخوة و الأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات وألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
ملاحظة :
تراجع ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة
بشأن التعليمات المشار اليها
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|