عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2013, 12:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة(54)

يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).


ملاحظات :
1 - تضمنت الفقرة المشار اليها : ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقةأوحكماً إذا كان العجزأوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية
2 يطبق علي هذا المعاش قواعد زيادة المعاشات المتدنية
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3786&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%D4 %C7%CA+%C7%E1%E3%CA%CF%E4%ED%C9
وعنوانه
استفسار بشان مادة الرفع مادة 19-زيادة المعاشات المتدنية المستحقة اعتبارا من 1/7/2012

3 - يستحق المنحة المقررة ب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 458 لسنة 1998


بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة


ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة


ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

(المادة الثانية)

يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .


2 - مطلوب ايضاحات عن السؤال الثاني






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس