عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2013, 08:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
1 - تحدد تكلفة الشراء بعد الترك علي أساس أجر الاشتراك الأخير أو الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ تقديم الطلب ( الثابت بسجلات المكتب ) أيهما أكبر
2 - الشراء أثناء مدة الاشتراك يراعي بشأنه شروط الشراء المبينة بالمادة 34 من القانون - وفي هذه الحالة لا محل لبحث موضوع جبر كسر السنة
أما الشراء بعد الترك وحيث تتضمن شروطه أن يكون الشراء بمقدار المدة اللازمة لاستحقاق المعاش لا أكثر ولا أقل - فإنه يراعي في تحديد هذه المدة جبر كسر السنة وذلك أيا كان القطاع أو الفئة التي يتبعها

وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
راجع البند ثالثا من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنة 2010
مع مراعاة أن المادة 130 المشار اليها صحتها المادة 13







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370