30-06-2013, 12:12 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
منحة الوفاة تصرف للارملة
التعويض الاضافي يصرف للورثة الشرعيين
وهو مبلغ دفعة واحدة يصرف
من التأمينات وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
وما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
يستحق التعويض الإضافى فى حالة توافر إحدى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
2- وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
3- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتيجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين فيشترط بالإضافة إلى توافر إحدى الحالات السابقة أن يكون المؤمن عليه قد أبدى الرغبة فى ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) ( المتوسط الفعلى ) مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.
يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|