عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2013, 12:20 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور الوزاري 5 لسنة 2012
بشأن قواعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 36 لسنة 31 ق دستورية علي الحالات االسابقة علي تاريخ صدور هذا الحكم ، والمكمل للمنشور العام رقم (1) لسنة 2012 بتاريخ 22/1/2012




وتعليمات الصندوق الحكومي

تعليمات رقم ( 8 ) لسنة 2012

بشأن


تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا


رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105


من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


على الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية





وتعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2012


صادرة بتاريخ 26/7/2012


بشأن قواعد استحقاق الأرملة الـتي تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة31 قضائية دستورية ونفاذاً للمنشور الوزاري العام رقم 1/2012 وكذا المنشور الوزاري العام المكمل له رقم 5/2012.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس