06-05-2011, 07:06 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 107 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي :
( ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.)
ومن ثم لا محل للعرض علي الصندوق بعد ذلك
ويمكن لصاحب الشأن اللجوء للقضاء |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|