23-01-2014, 04:55 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - يتم أداء الاشتراكات في الموعد القانوني لأداء الاشتراكات بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة
وفي حالة التأخير تتحمل الجهة المبالغ الإضافية
لا يجوز خصم ال4% من العاملة
2 - من الضروري إخطار مكتب التأمينات بقيام العاملة بالإجازة
ورغبتها في الاشتراك من عدمه
3- لا يجوز تعديل الرغبة
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|