عرض مشاركة واحدة
قديم 23-01-2014, 04:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - يتم أداء الاشتراكات في الموعد القانوني لأداء الاشتراكات بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة
وفي حالة التأخير تتحمل الجهة المبالغ الإضافية
لا يجوز خصم ال4% من العاملة

2 - من الضروري إخطار مكتب التأمينات بقيام العاملة بالإجازة
ورغبتها في الاشتراك من عدمه

3- لا يجوز تعديل الرغبة
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس