عرض مشاركة واحدة
قديم 22-05-2011, 03:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراجعة الغرفة التجارية لمعرفة ماهو المقصود بالتأمين علي عدد 18 وما هو السند القانوني لذلك
أعتقد هذا الموضوع ليس له علاقة بالتأمينات الاجتماعية
وأن المقصود به التأمين ضد الحوادث علي الركاب والذي يتم من خلال احدي شركات التأمين الاجباري ضد الحوادث

لأن التأمينات الاجتماعية تقتضي التأمين علي
1 - صاحب السيارة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وحيث أنك مؤمن عليك باعتباره عاملا في القطاع الخاص فانه لايتم التأمين عليك وفقا للقانون 108 لسنة 1976
2 - وبالنسبة للسائق فانه يتم أداء حصة صاحب السيارة عن سائق وفقا لنظام التأمين علي السائقين

راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2010 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010


بتاريخ / /2010


بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس