عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-2014, 03:34 PM   #4
ابو كحله
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي متابعه

هل قوانين التامينات الاجتماعيه تختلف عن قوانين تامينات الجيش
وبالتحديد فى نقطه تعريف الابن العاجز عن الكسب

ولو سمحت ممكن حضرتك توضح لى هذا التعريف ببساطه وبوضوح تام

العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
ممكن حضرتك تشرح لى هذا التعريف







    رد مع اقتباس