26-04-2014, 03:34 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
متابعه
|
هل قوانين التامينات الاجتماعيه تختلف عن قوانين تامينات الجيش
وبالتحديد فى نقطه تعريف الابن العاجز عن الكسب
ولو سمحت ممكن حضرتك توضح لى هذا التعريف ببساطه وبوضوح تام
العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
ممكن حضرتك تشرح لى هذا التعريف |
|
|
|
|