عرض مشاركة واحدة
قديم 30-05-2014, 06:34 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي جميع الاستفسارات


تضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين
فى الخارج


مادة 2 ـ تسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 المشار إليهما والآتي بيانهما :
1 ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
2 ـ العاملون لحساب أنفسهم .
3 ـ العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية .

4 ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .
5 – العاملون المصريون بالسفارات والقنصليات الأجنبية بجمهورية مصر العربية المرتبطون بعقود عمل شخصية ولم تشترك عنهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه وذلك لحين اشتراك السفارة أو القنصلية عنهم وفقا لأحكام هذا القانون


مادة 3 ـ يقدم طلب الاشتراك
فى النظام على الانموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية ) المرفق من أصل وصورتين .

ويرفق بطلب الاشتراك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من أيهما مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو من القنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها .


مادة 6 ـ إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه أو دخل بدء الاشتراك فيقدم الطلب على الأنموذج رقم ( 15" ج " تأمينات اجتماعية ) المرفق ويتعين مراعاة ما يأتى :
1 ـ فى حالة طلب التعديل إلى دخل أعلى :
(一) يكون التعديل إلى الدخل الأعلى مباشرة .
(ب) يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة .
(ج) ألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل

مادة 7 (*) ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذى حدده لبدء اشتراكه فى النظام .
.

وتسدد الاشتراكات مقدما فى اليوم الأول من كل شهر .

ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول فى تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالى وذلك فى حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة .
ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجية لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد .


مادة 8 ـ تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .
ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التى يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة .

وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر .

وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك (*) .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس