عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2011, 12:40 PM   #7
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقي هذه الفقرة.
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره.
ثالثاً: إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القانون 12 لسنة 2000 ، يتم العمل به على حالات الزواج التى تمت من 16/4/2000 ، اليوم التالى نشره بالجريدة الرسمية .

حكم المحكمة المشار إليه صدر فى الثانى من يناير 2011 ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ما هو الفرق بين حكم المحكمة الجديد والقانون 12 لسنة 2000 ، من ناحية تاريخ التطبيق والفروق بينهما .