13-06-2011, 12:14 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الأصل أن يتم الاشتراك في التأمين عن مدة العمل الحقيقية
طالما تثبتت الهيئة من ذلك من خلال المستندات التي تطمئن اليها
ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة
والمبلغ الاضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق أداء الاشتراكات الشهرية وحتي نهاية شهر الأداء
ويمثل المبلغ الاضافي حوالي 1% شهريا ( سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ÷ 2% )/12
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : الاشتراكات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|