عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2014, 03:54 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا المراجع
المذكرة السادسة عشرة من مراجع استاذنا الصياد ورابطها كالتالى
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215
ثانيا المنشور الوزارى 4 لسنة 2003
ونصه كالاتى

منشور عام رقم 4 لسنة 2003
( قطاع التأمينات )
بشأن
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين
إلى مجال تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

فى ضوء ما تقضى به أحكام :-
1 – المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2 – حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 المشار إليها .
3 – قوانين العلاوات الخاصة وقوانين زيادة المعاشات الصادرة اعتباراً من عام 1987 وما بعدها .
4 – قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحه للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإجارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
5 – قرارات وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوات الخاصة .
6 –قرارات ومنشورات وزير التأمينات المنفذة للقوانين وحكم المحكمة الدستورية وقارات رئيس الجمهورية المشار إليها .
يراعى ما يلى :-

القسم الأول
المعملة التأمينية لصاحب المعاش
العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى
أثناء مدة الاشتراك

فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون يتبع فى شأنه ما يلى :-
أولا : أنواع التأمين التى يخضع لها :
1 – إذا كانت سن صاحب المعاش العائد أقل من الستين تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمينات التى بشملها قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه .
2 – اذا كان السن ستين سنة فأكثر تسرى فى شأنه أحكام تامين إصابات العمل ، كما تسرى فى شأنه أحكام تأمين المرض إذا كانت جهة العمل المعاد إليها تخضع لهذا النوع من التأمين .
ثانياً : قواعد الجمع بين المعاش المشار إليه والأجر من العمل :-
1 – يجمع صاحب المعاش بين معاشه المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه واجره من العمل .
2 – عدم الجمع بين زيادات المعاش المستحقة وفقاً لقوانين الزيادات الصادرة اعتباراً من 1/7/1987 سواء تلك التى استحقت على معاش الاجر الأساسى أو تلك التى استحقت على معاش الأجر المتغير ، وبين العلاوات الخاصة المناظرة لها سواء ما تم ضمه منها للأجر الأساسى وتلك التى ما زالت ضمن عناصر الأجر المتغير ، وذلك فى حالة العودة إلى العمل فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وكذا فى حالة عودته إلى إحدى منشأت القطاع الخاص التى قررت علاوات خاصة مماثله لما تقرر للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، وذلك بمراعاة الآتى :-
أ – بالنسبة للزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة المستحقة عن عام 1987 تكون الأولوية فى الإستحقاق للزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها التقرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
ب – بالنسبة للزيادات فى المعاش والعلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 1988 يراعى مايأتى :-
(1) إذا كانت سن صاحب المعاش أقل من الستين تكون الأولوية فى الاستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وعند انتهاء مدة عمل المؤمن عله دون توافر إحدى استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ، يعود له الحق فى صرف الزيادة السابق إيقاف صرفها .
(2) إذا كانت سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
3 – فى جميع الأحوال تستحق المنحة البديلة لمنحة عيد العمال على المعاش ومقدارها عشرة جنيهات شهرياً ، ولا تستحق هذه المههة على الأجر .
4 – إذا كان صاحب المعاش العائد للخدمة مستحقا لإعانة مرافق تقطع هذه الإعانة اعتباراً من أول الشهر التالى لإلتحاقه بالعمل .



وزيرة التأمينات الاجتماعية
والشئون الاجتماعية
" دكتوراه / آمال عثمان"






    رد مع اقتباس