عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2011, 05:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رابعا : بالنسبة للمستندات المطلوبة من المستفيدين لأنهاء اجراءات المعاش
1 ـ يقدم طلب الصرف علي النموذج رقم 119 المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة بعد استيفاء جميع بياناته واعتماده إداريا .
2 ـ يرفق بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية .
ب ـ شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحـلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين ولم يجاوزوا سن السادسة والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ..
وذلك بالإضافة إلى إقرار معتمد إداريا بعدم الإلتحاق بعمل .
جـ ـ الشهادة الدالة علي الحصول علي مؤهل نهائى وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
(2) لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ـ مع تقديم إقرار بذلك معتمدا إداريا
(3) لم يبلغوا سن :
(ا ) سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس .
(ب)الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
د ـ الاستمارة رقم 119 مكرر المتوافرة بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة مجانا مستوفاة ومعتمدة إداريا عن كل من الأخوة والأخوات علي حده الذين يتضمنهم طلب الصرف ـ بمراعاة أن يرفق بها المستندات المؤيدة للدخل فى الحالات التى لا تتوافر فيها بيانات هذا الدخل بنظام المعلومات والذي يمكن الاستعلام عنه بالرقم التأميني لصاحب هذا الدخل .
هـ ـ وثيقة الطلاق لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
و ـ قراروصاية المتضمن متولي شئون القصر فى حالة عدم وجود :
(1) الولي الطبيعي " الأب " ـ أو
(2) الأم فى حالة وفاة الأب .
(3) الولي الشرعي " وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
وذلك بمراعاه اولويه هذا الترتيب
ز ـ بيان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش الآخر للمستحق يتضمن قيمة هذا المعاش وصلة قرابته بالمستحق عنه وتاريخ الاستحقاق .
ح ـ بيان معتمد بالدخل من عمل إن وجد " أجر أساسي ومتغير " وما يخصم منه من ضرائب واشتراك التأمين الاجتماعي .
ط ـ بيان معتمد بالدخل من مهنة وتاريخ ممارستها .
3 ـ يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج .
4 ـ لا يتطلب الأمر تعليق صرف المستحقات على أى من المستندات الآتية :
أ ـ قرار الوصاية " غير مطلوب "
حيث تصرف مستحقات القصر الى الولى الطبيعى وهو الاب ، وفى حاله عدم وجوده تصرف مستحقاتهم الى والدتهم ، وفى حاله عدم وجودها تصرف الى الولى الشرعى ( والد الاب ) وفى حاله عدم وجوده يكون الصرف للوصي بوجب قرار الوصاية .
ب ـ الإعلام الشرعي " غير مطلوب "
حيث تصرف المبالغ المستحقة للورثة الشرعيين على أساس البيانات الواردة بطلب الصرف ـ وذلك لتضمن طلب الصرف للوفاة جزءا خاصا ببيانات الورثة الشرعيين .
جـ ـ وثيقة زواج الأرملة أو المطلقة " غير مطلوبة " .
حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البيان بالجزء المخصص لكل من الأرملة والمطلقة بنموذج طلب الصرف .

.
خامسا : الاجراءات الواجب إتخاذها من قبل العمل سواء من الناحية الادارية والمالية
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع

مادة (61)

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61)المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.

مادة (62)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة (63)

يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
1- ظروف الحادث بالتفصيل.
2- أقوال الشهود إن وجدوا.
3- بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.

مادة (74)

تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.


مادة (78)

يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370