عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-2011, 03:37 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا العزيز / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد ،،

.................................................. ............ يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الأجازة لأ كثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

وفى ضوء هذه المادة يجوز للعاملة بالقطاع الخاص فى أى سن لأبنها أن تتقدم بالحصول على أجازة لرعايته لمدة سنة ، بمعنى أنه يجوز تجزئة مدة الـ ( 4 ) سنوات ـ على اربع مدد بواقع سنة فى المرة الواحدة أو ثمانى مدد بواقع 6 شهور فى كل مرة و حيث ورد بالنص الأ تتجاوز الأجازة فى المرة الواحدة سنتين ،

رجاء الأفادة فى ضوء ما تقدم .