17-01-2015, 10:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت المادة المشار اليها :
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
معاش الوفاة أو العجز الكامل :
المتوسط الشهري لدخول الاشتراك عن كامل مدة الاشتراك في هذا القانون × 65 %
او
المتوسط الشهري لدخول الاشتراك عن كامل مدة الاشتراك في هذا القانون × مدة الاشتراك في هذا القانون + 5 سنوات او المدة المكملة لسن الستين أيهما أقل × 1 / 45
أيهما اكبر |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|