08-02-2015, 06:05 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الأجرعندالتأمين على السائق نمطى-الحدالأدني لأجرالسائق المهني العامل بالقطاع الخاص
سائق يحمل رخصة درجة أولى قام بالاشتراك فى منشأة نمطية قطاع خاص تم تحديد أجر أساسى 150 ج ويتفاضى بدل انتقال 150 ج ....هل يشترط عند تحديد الأجر الا ساسي إلا يقل عن أجره طبقا للقرار الوزارى 554 ل 2007 أو 184 ل 80 وهو الحد الأدنى للأجر + 60 ج أم حسب ما اتفق عليه مع صاحب العمل ....وهل هناك تعليمات تتناول ذلك |
|
|
|