عرض مشاركة واحدة
قديم 09-02-2015, 10:47 PM   #3
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163

عفوا استاذى الفاضل ماقصدتة

1- مافهمتة بالنسبة للحالة المعروضة صحيح ام خطأ
2- الجزء الاول من الفقرة ج ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا هل هذا يعنى استمرار المومن علية من العمالة المؤقتة او الموسمية حتى استكمال 120 شهر او ماذا تعنى اذا ماكانت الجابة فى السؤال الاول مافهمتة صحيح







    رد مع اقتباس