15-02-2015, 11:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 182
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
" وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة. "
ملاحظة هامة :
أولا : يراعي اعادة تطبيق حدود الجمع من جديد عند :
1 - استحقاقه المعاش وفقا للمادة 40
2 - استحقاقه المعاش الاستثنائي
ثانيا : يراعي تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل خلال فترة عودته للعمل
ثالثا : يتم تطبيق ما تقدم علي الحالة بمراعاة التواريخ وقيمة المعاشات والدخل من عمل
وتعرض في ملف word لمراجعتها |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|