|  18-02-2015, 03:02 PM | #18 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمنت المادة 127 من قانون العملمادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.
 
 
 تضمنت المادة 78 من قانون التامين الاجتماعي
 ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
 
 
 وحيث تضمنت المادة 127 من قانون العمل
 وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي
 
 
 وحيث تضمنت المادة 78 من قانون التامين الاجتماعي
 و حتى ثبوت العجز الكامل
 
 فقد تضمنت المداخلة 6
 لايجوز الفصل بسبب المرض
 ويمكن العرض علي لجنة العجز
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |