21-05-2015, 04:02 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
ايضاح القصد واتمس سعة الصدر المعهودة من سيادتكم
استاذنا / محمد الصياد وافر الشكر لسيادتكم واتمنى سعة صدر سيادتكم
وددت ان اوضح ما قصدته فى المداخلة امرين :
صياغة المادة 122 قصدت الفقرة الاولى منها
"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . "
حيث جاءت
عامة تضمنت العامل وصاحب العمل (رغم انها خصت العامل فى الفقرة الثانية )
غير محددة لم تضع حد ادنى أو اقصى للتعويض بما يطلق يد صاحب العمل فى حالة الانهاء من قبل العامل
ما قصدته بالتعديل التشريعى الملائم الذى تطلبته م 71 من قانون العمل حيث قضى بعدم دستوريتها وتم احلال عبارة المحكمة العمالية موضع اللجنة فى كافة مواد القانون بالقانون 180 لسنة 2008 ولكن جاء القانون 180 لسنة 2008 غض الطرف عن طبيعة الحكم القضائى حيث استبدل المسميات بأخرى ولم يراعى الفرق بين طبيعة قرار لجنة والحكم القضائى على سبيل المثال الفقرة الرابعة من م 71 قبل التعديل
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون .
بعد التعديل
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون .
وبهذا يكون افرد نصاً ( بالاكتفاء بالتعويض ) لهذه الحالة واخرج عدم تنفيذ الحكم فى ذاته من دائرة العموم فى تجريم عدم تنفيذ الاحكام القضائية هذا الامتناع الذى كان جائزاً فى قرار اللجنة الخماسية قبل التعديل لطبيعة قرار اللجنة |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|