عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-2015, 11:12 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع ضمن قرارات وزير التامينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :

1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 141.75 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 1012.50 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات

ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا

ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا او الحد الاقصى المشار اليه بالفقره السابقه ايهما اكبر

وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل اجر الاشتراك بعنصريه الاساسى والمتغير عن الحد الادنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس