عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2015, 04:16 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النفقة تسجل كقسط فقط دون رصيد
بمراعاة الأحكام المتعلقة بالنفقات بالمادة 144
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (144)( )( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة ....................................


بناء عليه :
في حالة وجود متجمدات نفقة يمكن خصمها في الحدود المسموح بها وفقا للمادة 144 - وهي في الغالب ليست كثيرة
يتم تحديد قيمة القسط الواجب خصمه مع متابعة هذا القسط من خلال السجل الذي يتم اعداده في هذا الشان الي حين انتهاء المتجمدات واجراء التعديل اللازم لقيمة القسط


ملاحظة هامة :
تضمنت تعليمات الصندوق الحومي
تعليمات رقم 13 لسنة 1992

رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما انتهت اليه ادارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات من رأى بالفتوى رقم ( 9/1/151 ) بتاريخ 23/1/1991 بأن المتعة لا تأخذ حكم النفقة ومن ثم لا يجوز الحجز بها على راتب الموظف وموافقة الأستاذة / الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية بالمذكرة رقم 291 المؤرخة 2/11/1991 ،
ولصالح العمل 0

قــرر
مادة أولى
على جميع اجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية بالمحافظات مراعاة أن الحكم بالمتعة للمطلقة لا يعد من قبيل النفقات الشرعية ولا يأخذ حكم النفقة ، ومن ثم لايجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش تطبيقاً لأحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى لسداد ما حكم به من تعويض مقابل المتعة.


تعليمات رقم 55 لسنة 1992
مادة أولى :
يراعى ما يلى فى شأن النفقات المنصرفة لاصحابها بأقل مما تقضى به الاحكام الصادرة بتنفيذها خصماً من المعاشات الدورية .
1. تتولى اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينيه تنفيذ أحكام النفقة والخصم فى حدود النسب المحددة طبقاً لاحكام المادة " 144 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
2. فى حالة خصم النفقة بأقل من قيمة الحكم الصادر بشأنها تخطر الإدارة القانونية بالمنطقة التأمينية بهذه الحالات .
3. على الإدارة القانونية المختصة امساك سجل لهذه الحالات يقيد به البيانات التاليه :
مسيلسل – اسم صاحب المعاش – رقم الملف – رقم الربط - اسم مستحق النفقة – قيمه حكم النفقة – الجزء المخصوم من المعاش – اجر تعديل الخصم .
4. عند صدور قانون بزيادة المعاشات – تقوم الإدارة القانونية المختصة بإخطار اجهزة الحقوق التأمينية المختصة ببيان الحالات المطلوب تعديل الخصم لها من واقع السجل المشار إليه بالبند السابق .
5. تقوم أجهزة المتابعة بالمناطق بتلقى البيان المشار إليه بالبند السابق وطلب ملفات هذه الحالات من المحفوظات واجراء تعديل الخصم من المعاش على ضوء الزيادة المقررة فى المعاشات وفى حدود نسب الخصم المقررة بالمادة "144 " من قانون التأمين الاجتماعى واعداد ما يلى :
( أ ) اخطار تعديل واخطار الأجهزة المختصة به طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
( ب ) اخطار الشئون القانونية بالمنطقة بالإجراء الذى تم للتأشير بذلك بالسجل الممسوك بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370