عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2015, 11:22 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل




مادة 9

يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
. بناءا عليه
يكفى لاستحقاق معاش العجز الكامل او الوفاه وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980
سواء كان العجز الكامل او الوفاه ( منهيه /خلال سنه / بعد اكثر من سنه )
توافر مده خضوع للقانون 112/1980 مقدارها 6 اشهر فى حاله عدم الاشتراك قبل واقعه الاستحقاق
توافر مده خضوع للقانون 112/1980 مقدارها 3 اشهر فى حاله الاشتراك قبل واقعه الاستحقاق