عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2011, 10:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المجالس الطبية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
كانت مفوضة حتي نهاية عام 2007
في اثبات العجز وتقدير نوعه طبقا لنص المادة " 89 " من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون " 79 " لسنة 1975

وقد انتهي هذا التفويض
بموجب تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقم (1) لسنة 2008


بشأن


إنهاء التفويض الصادر للمجالس الطبية


بالهيئة القومية لسكك حديد مصر


إعتباراً من 1/1/2008



وبالتالي فان قرار اللجنة الطبية يعتبر صحيحا في ضوء هذا التفويض



وتنص المادة 66 مكرر (1)


من


قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر

بالقانون رقم 47 لسنة 1978

مادة 66 مكرر (1)- استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.


وورد بسؤالكم


تم إنهاء خدمته فى 2007 بناء على قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته نهائيا لمرض نفسى يعانى منه



وقد تضمن


قرار وزير الصحة

رقم 259 لسنة 1995


تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة إستثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تسقر حالته بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 79 لسنة 1975


الموجود بالموقع


ضمن التشريعات


ضمن قرار وزير الصحة




جدول

تحديد الأمراض المزمنة

التى يمنح عنها المريض إجازة مرضية إستثنائية بأجر كامل أو تستحق

تعويضاً يعادل أجره كاملاً

طوال مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة

لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً


ولم يتضمن المرض النفسي

وبالتالي لاينتفع بالمادة 66 مكرر (1)

وعلي ذلك يكون قرار انهاء الخدمة سليم لثبوت عجزه الكامل


وعليه التقدم بطلب صرف معاش العجز الكامل


وحقوقه التأمينية الأخري :


المكافأة - التعويض الاضافي


قبل مرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة



أما سؤالك
هل يستطيع رفع دعوى تعويض علما بأن إصابته نفسية ، ومكان عمله كان فى الصحراء الغربية ؟
يمكن استشارة أحد المحامين في هذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2011 في 10:55 PM.
    رد مع اقتباس