21-04-2016, 12:19 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
القيد في نقابة المحامين ومدي الخضوع ق 108 وق 79
|
السائله الكريمه استاذنا العالم محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا لفهمي من سؤالك هو لو ان مؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنه 76 او ق 79 لسنه ثم تم قيده
بنقابه المحامين يتم انهاء نشاطه ان صاحب ق 108 ا و تقديم استمارة 6 عنه ان عامل ق 79
ونفيد السائله الكريمه وفقا للمادة 3 من القانون 108 لسنه فقد حدد فئات المخاطبين باحكام القانون
108 لسنه وهم
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
6- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
7- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
8- الأدباء والفنانون .
9- العمد والمشايخ .
10- المرشدون والأدلاء السياحيون .
11- الوكلاء التجاريون .
12- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
13- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
14- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
15- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
(1) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .
(1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .
(2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .
وعلي فان هذا الشخص المؤمن عليه ق 108 وكان من المخاطبين المذكورين بعاليه وحصل علي الليسانس الحقوق وتم قيده بنقابة المحامين لايتم انهاء نشاطه نهائيا ا والغاء اشتراكه وفقا للقانون 108لان الصفه التي اكتسبها في هذا القانون قد تكون مالك سيارة او حائز او مالك لفدان فاكثر او شريك او صاحب نشاط تجاري اوصناعي ولم يكون التامين عليه صاحب مكتب محاماه لان اعضاء
نقاية المحامين هم اعضاء النقابه المهنيه الغير خاضعين للقانون 108 مثال اعضاء نقابه الاطباء اوالتجارين او البيطرين او الصيادلة او التطبقين او الزراعين لان صفه التامين في القانون 108
لسنه 76 لم يكن عضو نقابه المحامين بل هي صفه اخري
كذلك الحالة بالنسبه للقانون 79 لسنه 75 فاذا توافرت علاقه العمل وفقا للقانون 12 لسنه 2003
وكذلك المادة 2 بند ب من القانون 79 لسنه وكانت علاقه العمل مستمرة بعد القيد بتقابه المحامين
ولايزال يعمل لدي صاحب ومستمر لايتم تقديم استمارة 6 عنه بمجرد قيده بالنقابه بل يتم تقديم
استمارة 6 فقط عتد انتهاء علاقه العمل
والخلاصه يستمر التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنه76 وكذلك القانون 79 لسنه 75 حتي
بعد حصوله علي القيد في نقابة المحامين طالما لم ينهي نشاطه او تنتهي علاقه العمل بينه وبين
صاحب العمل
محمود احمد اسيوط
بل يستمر ربط الاشتراكات عليه
|
|
|
|
|