عرض مشاركة واحدة
قديم 28-05-2016, 06:48 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي


وزارة التجارة و الصناعة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

- قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
و القوانين المعدلة له

- قانون رقم 137 لسنة 2010
بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
و لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي
رقم 451 لسنة 2010

الطبعة الثامنة و العشرون لعام 2015
مادة 2 – تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :

( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات
الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .

( ب ) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1 - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة .

و يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ,
و يستثني من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ .

و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية
يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد
عن سنة و أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .

( ج ) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل
الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .

( د ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها
في البند ( د ) .

مافات صفحة 7 من القانون المشار إليه

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
و التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال و من في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

( المادة الثالثة )
صفحة ( 471 )
يضاف إلي نص المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم ( د ) نصه الآتي :

د – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها
في البند ( ب ) .











    رد مع اقتباس