عرض مشاركة واحدة
قديم 11-10-2011, 09:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يكون الحد الادنى لمبلغ المكافأه اجر عشره شهور فى الحالات الاتية :
أ انتهاء الخدمه لثبوت العجز الكامل أو الوفاه ويشترط فى هذه الحاله ان يكون للمؤمن عليه مده اشتراك فى تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه لا تقل عن ثلاثه اشهر متصله أو سته اشهر متقطعه ولا يسرى حكم هذا الشرط فى شأن الحالات الاتيه:
(1) المؤمن عليهم باحدى وحدات الجهاز الادارى للدوله أو الهيئات العامه أو القطاع العام
(2) المؤمن عليهم بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادره بناء على قانون أو حددت اجورهم وعلاواتهم بمقتضى اتفاقات جماعيه ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات
(3)انتهاء خدمه المؤمن عليه لثبوت عجزه الكامل أو للوفاه نتيجه اصابه عمل
ب حالات المؤمن عليهم الموجودين فى الخدمه فى 1/4/1984 متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتيه :-
..............


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
الكتاب الخامس
نظام المكافأة
الفصل الثانى : حساب مبلغ المكافأة
المبحث الثانى : الحد الادنى لمبلغ المكافأة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370